Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96031 بتاريخ 13/01/2020 : تجاوز جهة الإحالة لحدود النقض يعد خرقا لحجية قرار محكمة التعقيب
Principe juridique
- يترتب عن النقض مع الإحالة رجوع القضية إلى حالتها السابقة في حدود المطاعن المقبولة، وتلتزم جهة الإحالة بعدم تجاوز تلك الحدود بإعادة بحث ما لم يتناوله النقض.
- يعد نظر جهة الإحالة في وجه اتهام لم يشمله الطعن المقبول ولم يكن محل النقض خرقا للفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية ويوجب نقض قرارها.
- تلتزم دائرة الاتهام، بصفتها سلطة اتهام، بإحالة المتهم على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة وفق الفصل 116 من م اج، ولا يجوز لها استبعاد الإحالة بتعليل مقتضب يقوم على نفي الدليل على نحو يناهض وظيفة الاتهام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.