Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96031 بتاريخ 13/01/2020 : تجاوز جهة الإحالة لحدود النقض يعد خرقا لحجية قرار محكمة التعقيب

J P 96031/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن النقض مع الإحالة رجوع القضية إلى حالتها السابقة في حدود المطاعن المقبولة، وتلتزم جهة الإحالة بعدم تجاوز تلك الحدود بإعادة بحث ما لم يتناوله النقض.
  2. يعد نظر جهة الإحالة في وجه اتهام لم يشمله الطعن المقبول ولم يكن محل النقض خرقا للفصل 273 من مجلة الاجراءات الجزائية ويوجب نقض قرارها.
  3. تلتزم دائرة الاتهام، بصفتها سلطة اتهام، بإحالة المتهم على المحكمة المختصة متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة وفق الفصل 116 من م اج، ولا يجوز لها استبعاد الإحالة بتعليل مقتضب يقوم على نفي الدليل على نحو يناهض وظيفة الاتهام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.