الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والثلاثون عدد القرار : 94984 تاريخ:2020/1/13 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/7/12 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف المتهم السجبن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 94984 بتاريخ 13/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يتولى محامي الطاعن داخل أجل ثلاثين يوما تقديم مذكرة بأسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه مع الإدلاء بما يفيد تبليغها إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، وإلا سقط الطعن لعدم استيفاء إجراء جوهري.
- تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام إجراء إلزامي يترتب على الإخلال به عدم قبول الطعن شكلا باعتباره من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة التثبت من احترامها من تلقاء نفسها.
- رفض الطعن بالتعقيب شكلا لعدم احترام الإجراءات الجوهرية يلازمه تطبيق الأثر المالي المقرر قانونا بحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.