Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95022 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الوقائع

J P 95022/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع وترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية ومعللا تعليلا قانونيا.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في قيمة الأدلة ومناقشة عناصر الاقتناع التي اعتمدتها لتبرير قضائها دون قيام تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  3. تقوم الحجية القانونية لما يحرره مأمورو الضابطة العدلية متى أجريت الأبحاث وفقا للضمانات الشكلية التي يفرضها القانون، ولا ينهض مجرد الادعاء بضعف القرائن سببا للنقض إذا كان القرار قد بيّن العناصر المعتمدة في تكوين قناعة المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.