Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 86335 بتاريخ 13/1/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته للمعقب ضدهم وفق الآجال القانونية

J P 86335/202013 janvier 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يلتزم محامي الطاعن بإيداع مذكرة بأسباب الطعن وبالإدلاء بما يفيد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني المقرر، ويترتب عن الإخلال بهذه الإجراءات سقوط الطعن.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها الخصوم.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بإحالة المتهم على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا فصلت الدائرة في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية لا تملك المحكمة المحال عليها تعديلها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.