Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86250 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته وارتكازه على أصل ثابت بالملف

J P 86250/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. ينحصر نظر محكمة التعقيب عند إثارة مطعن ضعف التعليل في التثبت من سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع أو خرق القانون دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة عناصر الإثبات أو ترجيح قرائن الإدانة على قرائن البراءة.
  3. مواجهة ادعاءات الشاكي بإنكار المتهم لا تكفي وحدها لإثبات الإدانة إذا لم تتعزز بقرائن خارجية ثابتة بالملف، ويكون للمحكمة عندئذ أن تقضي بتجرد التهم متى عللت ذلك تعليلا سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.