القضية عدد 88686 جلسة: 2020/01/15 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ************ ***** القرار التعقيبي ع 88686دد بتاريخ: 2020/01/15 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** بتاريخ 2019/02/18 ضد الحق العام ، طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88686 بتاريخ 15/01/2020 : قصور التسبيب يتحقق عند إدانة المتهم دون تدقيق في دفوعه الجوهرية المؤثرة
Principe juridique
- يلتزم القاضي الجزائي بالبحث الجدي عن الحقيقة واتخاذ ما يلزم من أعمال استقرائية لازمة لاستجلاء الوقائع قبل تكوين قناعته بالإدانة أو البراءة.
- يعد الحكم قاصر التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا انتهى إلى ثبوت الإدانة دون تمحيص الدفوع الجوهرية المثارة ودون موازنة جدية بين عناصر الإثبات المتوفرة بالملف.
- يترتب نقض الحكم لخرق القانون متى كان تعليله منعدما أو غير كاف بما يمنع مراقبة سلامة استخلاص المحكمة لثبوت الجريمة على أساس عناصر واقعية وقانونية مدققة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.