Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88686 بتاريخ 15/01/2020 : قصور التسبيب يتحقق عند إدانة المتهم دون تدقيق في دفوعه الجوهرية المؤثرة

J P 88686/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. يلتزم القاضي الجزائي بالبحث الجدي عن الحقيقة واتخاذ ما يلزم من أعمال استقرائية لازمة لاستجلاء الوقائع قبل تكوين قناعته بالإدانة أو البراءة.
  2. يعد الحكم قاصر التسبيب وهاضما لحقوق الدفاع إذا انتهى إلى ثبوت الإدانة دون تمحيص الدفوع الجوهرية المثارة ودون موازنة جدية بين عناصر الإثبات المتوفرة بالملف.
  3. يترتب نقض الحكم لخرق القانون متى كان تعليله منعدما أو غير كاف بما يمنع مراقبة سلامة استخلاص المحكمة لثبوت الجريمة على أساس عناصر واقعية وقانونية مدققة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.