Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82230 بتاريخ 17/01/2020 : رفض الدفع باتصال القضاء الأجنبي نهائيا إلا بإثبات إحدى حالات عدم التتبع
Principe juridique
- اختصاص المحاكم التونسية بتتبع المواطن التونسي عن جناية أو جنحة ارتكبها خارج تراب الجمهورية لا ينتفي لمجرد الادعاء بحصول التتبع بالخارج، وإنما يتوقف على إثبات اتصال القضاء الأجنبي نهائيا بالموضوع مع قيام إحدى حالات عدم التتبع المقررة قانونا.
- العلاقة الشغلية التي تبرر تطبيق الوصف المشدد في الجرائم المرتكبة من الأجير تجاه مؤجره تثبت بجميع وسائل الإثبات، ويعد إقرار المتهم بانتدابه وبأجرته وبطبيعة عمله اعترافا قاطعا بقيامها لا يقبل دفعا لاحقا بخلافه.
- تجريم تدليس الصك يقتضي قيام ركنه المادي الذي لا يتحقق دون وجود الصك الأصلي، ولا يغني عنه الاعتماد على نسخة منه ولو أسفرت الاختبارات عن تأكيد واقعة التدليس.
- إسقاط المتضرر لحقه في التتبع الجزائي لا يمنع من ممارسة الدعوى المدنية، ولا يصح رفضها متى كان الإسقاط مشروطا بجبر الضرر ولم يثبت تحقق ذلك الشرط دون مناقشة دفوع المدعي المدني والرد عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.