Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94331 بتاريخ 15/01/2020 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي يتوقف على اكتساب الصفة بقرار صريح في مطلب القيام بالحق الشخصي

J P 94331/202015 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يُقبل الطعن بالتعقيب ممن يدّعي القيام بالحق الشخصي إلا إذا اكتسب صفة القائم بالحق الشخصي وفق الإجراءات القانونية التي تقتضي عرض المطلب على النيابة العمومية والبت فيه قبولا أو رفضا.
  2. غياب البت في مطلب القيام بالحق الشخصي يحول دون ثبوت المركز القانوني للطاعن في الدعوى الجزائية، فينتفي عنه شرط الصفة الموجب لرفض الطعن بالتعقيب شكلا.
  3. عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لانتفاء الصفة يتعين حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للنص القانوني المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 258 م إ ج-الفصل 38 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.