Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94331 بتاريخ 15/01/2020 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي يتوقف على اكتساب الصفة بقرار صريح في مطلب القيام بالحق الشخصي
Principe juridique
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب ممن يدّعي القيام بالحق الشخصي إلا إذا اكتسب صفة القائم بالحق الشخصي وفق الإجراءات القانونية التي تقتضي عرض المطلب على النيابة العمومية والبت فيه قبولا أو رفضا.
- غياب البت في مطلب القيام بالحق الشخصي يحول دون ثبوت المركز القانوني للطاعن في الدعوى الجزائية، فينتفي عنه شرط الصفة الموجب لرفض الطعن بالتعقيب شكلا.
- عند التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا لانتفاء الصفة يتعين حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للنص القانوني المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 258 م إ ج-الفصل 38 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.