Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89213 بتاريخ 17/01/2020 : سلامة الحكم الجزائي تقتضي استناده إلى دليل يقطع الشك
Principe juridique
- فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات سلطة قضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا كانت وسائل الإثبات مضطربة وغير معززة بقرائن أو حجج أخرى تنفي كل ريبة أو شك تعيّن الحكم بعدم ثبوت الإدانة عملا بقاعدة انتفاع المتهم بالشك.
- الطعن الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وترجيح وسائل الإثبات لا ينهض سببا للتعقيب متى كان قضاء محكمة الموضوع معللا تعليلا مستساغا ومؤسسا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 104 مكرر من م ا ج-الفصل 168 من م إ ج-القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.