Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81040 بتاريخ 20/01/2020 : إحالة إدارة الديوانة لملف البحث للنيابة العمومية لا تعد عملا من أعمال التتبع القاطعة لسقوط الدعوى العمومية
Principe juridique
- قواطع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تقتصر على أعمال التحقيق أو التتبع ذات الطبيعة القضائية ولا يجوز التوسع في تفسيرها لتشمل الإجراءات الإدارية.
- مراسلات الإدارة وإحالة ملف البحث إلى النيابة العمومية تعد إجراء إداريا لا يندرج ضمن أعمال التتبع ولا يترتب عنه قطع مدة السقوط.
- إذا لم يحصل داخل مدة السقوط أي عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى الذي قصده المشرع فإن الدعوى العمومية تسقط بانقضاء المدة القانونية المحتسبة من يوم وقوع الجريمة.
Textes appliqués
- الفصل الخامس من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل السادس من ذات المجلة-الفصول 3-290-405-392 autres décisions
- 364 autres décisions
- 390-386-341 342 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.