Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81186 بتاريخ 20/01/2020 : عدم قبول الاستئناف الجزائي عند انقضاء أجله القانوني وفق قواعد احتساب الآجال
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الاستئناف قبل الخوض في أصل الدعوى الجزائية أن تتحقّق من احترام أجل الاستئناف باعتباره شرطا لازما لقبوله، وإغفال هذا التمحيص يعدّ خرقا للإجراءات الأساسية موجبا للنقض.
- لا يُحتسب يوم ابتداء سريان الأجل ضمن مدّته، ويتم الأجل بانقضاء اليوم الأخير منه، ويُرحّل حلول الأجل إلى أول يوم عمل موالٍ إذا صادف اليوم الأخير عيدا رسميا.
- تلتزم محكمة التعقيب بحدود المطاعن المثارة، ولها أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.