Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81186 بتاريخ 20/01/2020 : عدم قبول الاستئناف الجزائي عند انقضاء أجله القانوني وفق قواعد احتساب الآجال

J P 81186/202020 janvier 2020

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الاستئناف قبل الخوض في أصل الدعوى الجزائية أن تتحقّق من احترام أجل الاستئناف باعتباره شرطا لازما لقبوله، وإغفال هذا التمحيص يعدّ خرقا للإجراءات الأساسية موجبا للنقض.
  2. لا يُحتسب يوم ابتداء سريان الأجل ضمن مدّته، ويتم الأجل بانقضاء اليوم الأخير منه، ويُرحّل حلول الأجل إلى أول يوم عمل موالٍ إذا صادف اليوم الأخير عيدا رسميا.
  3. تلتزم محكمة التعقيب بحدود المطاعن المثارة، ولها أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.