Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81783 بتاريخ 20/01/2020 : بطلان الإجراءات الجزائية لا يقضى به بسبب نقص شكلي بقرار الإحالة إلا إذا كان الإجراء جوهريا ومؤثرا في حق الدفاع
Principe juridique
- قرار الإحالة لا يخضع لشكليات تحرير مخصوصة ما لم ينص القانون صراحة على ذلك ولا يترتب البطلان عن الإخلال ببياناته الشكلية إلا بنص أو إذا تعلق الأمر بإجراء جوهري وفق معيار النظام العام أو المصلحة الشرعية للمتهم وخاصة حق الدفاع.
- عدم تجزأ النيابة العمومية يقتضي أن الأعمال الإجرائية المنجزة من أحد أعضائها تنسب إلى جهاز النيابة العمومية ككل بما يمنع تعليق صحة الإجراء على تعيين اسم محرره متى ثبت صدوره عن الجهة المختصة بالإحالة وتحت إشراف النيابة العمومية.
- البطلان في الإجراءات الجزائية لا يحكم به إلا بعد تعيين الإجراء المخالف وبيان جوهريته ونطاق مرماه وبيان ما إذا كان البطلان مطلقا أم نسبيا تعليلا سليما واقعا ومنطقا وقانونا.
- إذا رأت محكمة الاستئناف وجود بطلان في الإجراءات فإنها ملزمة بتصحيح ذلك البطلان ثم الحكم في الأصل متى كان الحكم المستأنف صادرا في الأصل أو كان قابلا للإبطال.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.