Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64751 بتاريخ 20/01/2020 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء جميع الحكام على النسخة الأصلية
Principe juridique
- يعدّ إمضاء جميع الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية، أو التنصيص صلبها على تعذر الإمضاء وسببه عند حصوله، إجراءً أساسيا من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام يترتب عن مخالفته بطلان الحكم.
- يجب أن تستجيب لائحة الحكم لمقتضيات البيانات الجوهرية المتعلقة بذكر الوقائع والمساندات الواقعية والقانونية ونص الحكم، ويؤدي الإخلال بهذه البيانات الأساسية إلى بطلان الحكم باعتباره مخالفا لقواعد إجرائية أساسية تهم النظام العام.
- تتولى محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها وجود خرق لإجراءات أساسية موجبة للبطلان، ولو كان نظرها من حيث الأصل في حدود المطاعن المثارة.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من المجلة الجزائية-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 175 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 166 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 166 و199 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج-الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.