الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 89527 الحمد لله وحده 2020-01-20 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب*****، بتاريخ : 15-03-2019 ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في القرار الإستئنافي عدد 8648 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89527 بتاريخ 20/01/2020 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
- لا تقوم جريمة الإحالة أو العرض بنية الاتجار على مجرد شهادة متهم على متهم إذا لم تتعزز بعناصر خارجية موضوعية تنقل الاقتناع من التخمين إلى اليقين.
- لا يصح نقض الحكم لمجرد مجادلة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من ترجيح لعناصر الإثبات أو استبعادها طالما بني قضاؤها على مستندات صحيحة ولم يثبت خرق للقانون أو خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.