الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 89487دد جلسة 2020/01/20 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الحالي المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهم ***** بتاريخ 15 مارس 2019 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الجنائي عـ 5656دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 11 مارس 2019 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89487 بتاريخ 20/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما
Principe juridique
- تقدير الأدلة والموازنة بين الشهادات واستخلاص النتائج المتفرعة عنها من حيث ثبوت الجرم أو نفيه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
- إثبات الجريمة يكون بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويقضي الحاكم حسب وجدانه الخالص، فلا يقبل التعقيب إذا انبنى الطعن على مجادلة موضوعية في تقدير وسائل الإثبات دون بيان خطإ قانوني.
- محكمة الأصل غير ملزمة بالرد على جميع الدفوعات المثارة لديها إلا بالقدر الذي تراه مؤثرا في تكوين قناعتها بثبوت الجرم من عدمه، ويكفي أن يكون مسلكها معللا تعليلا يمكن معه مراقبة حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.