Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86001 بتاريخ 20/01/2020 : وجوب الجمع بين العقاب البدني والعقاب المالي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد
Principe juridique
- العقوبة المقررة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وفق الفصل 411 من المجلة التجارية تقوم على الجمع الوجوبي بين السجن والخطية، بما يمنع على المحكمة الاكتفاء بإحدى العقوبتين دون الأخرى.
- الخطية المنصوص عليها بالفصل 411 من المجلة التجارية تضبط بنسبة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته في حدودها الدنيا والقصوى المحددة قانونا، ولا يملك القاضي سلطة تعطيلها أو استبدالها متى توفرت عناصر التجريم.
- استبعاد المحكمة للعقاب المالي الواجب بنص آمر عند إدانة المتهم من أجل إصدار شيك بدون رصيد يعد خرقا للقانون يوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.