Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80873 بتاريخ 20/01/2020 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية ينقطع بإحالة ملف الأبحاث مصحوبا بالطلبات إلى وكالة الجمهورية
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومكينا لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تخضع آجال سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية لنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية، بما في ذلك قواعد احتساب الأجل وانقطاعه بأعمال التحقيق أو التتبع.
- يفيد إطلاق عبارة «عمل تحقيق او تتبع» أنها لا تنحصر في التتبع الصادر عن النيابة العمومية، وتندرج ضمنها احالة الملف من طرف ادارة الديوانة مصحوبا بالطلبات إلى وكالة الجمهورية باعتبارها عملا قاطعا لمدة التقادم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.