Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91718 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند تعدد الأفعال بتعدد المتضررين
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء ولا تقوم وحدة التتبع إذا تعلقت الوقائع بأفعال متعددة مستقلة ومتجددة زمنيا ولو تشابهت في الأسلوب أو انصبت على نفس المؤسسة، متى ترتب عنها تعدد المتضررين أو اختلفت كل فعلة عن الأخرى بحيث تستوجب مؤاخذة جزائية مستقلة.
- لا مجال لتطبيق الفصل 132 من م إ ج إلا عند اتحاد الفعل في ذات الزمان والمكان وانصبابه على نفس المتضرر، أما تكرار الأفعال على امتداد الزمن ولو توحدت الغاية العامة فإنه ينهض بتعدد الجرائم وتخضع كل فعلة للمؤاخذة على حدة مع اعتبار آثار التعدد عند تقدير العقوبة.
- تقدير وسائل الإثبات ومن بينها تقرير التفقد من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى تعزز التقرير بمؤيدات أخرى ولم يثبت الطاعن ما يدحضه، ولا يقبل التمسك بعدم إجراء اختبار أو خبرة إذا كان المقصود إعادة مناقشة ما اعتمدته المحكمة من أدلة.
Textes appliqués
- الفصلين 130 و 131 من م إج-الفصول 199 و119 و 258 من م إ ج-الفصل 132 من م إ ج-الفصل 45 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.