Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81274 بتاريخ 20/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تكليف محام وتقديم مذكرة بأسباب الطعن
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بتكليف محام ولم يودع مذكرة تتضمن أسباب الطعن التي تُبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه وفق المقتضيات الإجرائية الخاصة بالتعقيب.
- يُستوجب تطبيق جزاء سقوط الطعن بالتعقيب استكمال إجراءات الاستدعاء لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه طبق القواعد الإجرائية المقررة لذلك.
- يستلزم الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية متى كانت شروط الفصل المنظم لذلك متوفرة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.