Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81273 بتاريخ 20/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند التخلف عن تكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يقم الطاعن، بعد استدعائه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وفقا للإجراءات القانونية، بتكليف محام وبإيداع مذكرة تتضمن أسباب الطعن المبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم.
- تطبيق جزاء السقوط في الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية يكون تنزيلا لحكم القانون متى استوفت المحكمة إجراءات الاستدعاء وتهيئة شروط ممارسة الطعن كما ضبطها النص.
- يستوجب التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية متى تعلق الأمر بحالة ينطبق عليها حكم الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.