Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91714 بتاريخ 21/01/2020 : عدم انطباق الفصل 132 من م إ ج إلا إذا انصب الفعل الواحد على نفس المتضرر

J P 91714/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم قاعدة إتصال القضاء إلا إذا اتحدت الأفعال والسبب والأطراف والمتضرر، أما مع تعدد الأفعال أو اختلاف المتضررين فلا يمنع الحكم البات تتبع المتهم عن أفعال أخرى مستقلة.
  2. لا ينطبق الفصل 132 من م إ ج إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد ارتكب في ذات الزمان وانصب على نفس المتضرر، أما تكرر الأفعال على امتداد الزمن ولو تشابهت ومساسها بمتضررين متعددين فيعد جرائم مستقلة يخضع كل منها للمؤاخذة الجزائية.
  3. لا يعد عدم انتداب خبرة وجها موجبا للنقض متى كان الغرض منه مجادلة محكمة الأصل في تقدير أدلة الإثبات التي بنت عليها قناعتها من مؤيدات قائمة بالملف.
  4. يكون الدفع بالتجريح غير مقبول إذا ورد مبهما دون تحديد هوية القاضي المدعى سبق مشاركته أو إبداء رأيه في النزاع، إذ يتعذر على المحكمة مراقبة قيام موجب التجريح.

Textes appliqués

  • الفصلين 130 و 131 من م إ ج-الفصل 132 من م ا ج-الفصل 199 من م ا ج-الفصل 119 من م ا ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 54 من المجلة الجنائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.