Jurisprudence
قرار جزائی عدد 91676 بتاريخ 21/01/2020 : تعدد الأفعال المستمرة في الزمن ينهض مانعا لتطبيق الفصل 132 من م إ ج
Principe juridique
- لا يتحقق إتصال القضاء إلا باتحاد الأفعال والموضوع والأطراف والسبب اتحادا يفضي إلى قيام ذات الواقعة الإجرامية بعينها، أما إذا تعددت الأفعال وتغايرت بتغاير كل فعلة على حدة أو بتعدد المتضررين فإن شرط الإتصال ينتفي وتبقى المتابعات مستقلة.
- لا تنطبق أحكام الفصل 132 من م إ ج إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد ارتكب في ذات التاريخ والزمان وتسلط على نفس المتضرر، أما تكرار أفعال متشابهة ممتدة في الزمن فإنه يشكل جرائم مستقلة يترتب عنها قيام المسؤولية الجزائية عن كل فعل على حدة.
- يخضع تعدد الأفعال المستقلة لأحكام الفصل 45 من المجلة الجنائية من حيث تأثيره على تقدير العقوبة دون أن ينال ذلك من قيام الجريمة في ذاتها متى استوفت أركانها القانونية.
- الطعن الذي يرمي إلى حمل محكمة التعقيب على مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل من أدلة إثبات، متى استندت إلى مؤيدات ثابتة ولم يقع الطعن في مصدرها وفق ما يقتضيه القانون، يكون غير سديد ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصلين 130 و131 من م إج-الفصول 199 و119 و258 من م إ ج-الفصل 132 من م إ ج-الفصل 45 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.