Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91716 بتاريخ 21/01/2020 : عدم قيام وحدة الجريمة المانعة للتعدد إلا إذا انصب فعل واحد في نفس الزمان على نفس المتضرر
Principe juridique
- لا تتحقق قرينة اتصال القضاء المانعة لإعادة المحاكمة إلا عند اتحاد الأفعال واتحاد المتضرر واتحاد الأطراف والسبب، أما مع اختلاف الأفعال وتعددها أو اختلاف المتضررين فلا تقوم هذه القرينة ويجوز تتبع كل فعلة على حدة.
- لا ينطبق الفصل 132 من م إ ج إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد ارتكب في ذات التاريخ والزمان وتسلط على نفس المتضرر، أما تشابه الأفعال مع امتدادها في الزمن وتكررها فإنه ينهض تعددا لجرائم مستقلة لا جريمة واحدة.
- يخضع تعدد الأفعال المجرمة للمؤاخذة الجزائية عن كل فعل بصورة مستقلة، وتكون مقتضيات الفصل 54 من المجلة الجنائية متعلقة بتقدير العقوبة دون أن تمس بقيام الجريمة في ذاتها.
- لا يكون الطعن في عدم انتداب خبرة وجيها إذا كان يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير أدلة الإثبات التي اعتمدتها من غير قيام طعن جدي فيما استندت إليه من مؤيدات.
Textes appliqués
- الفصلين 130 و 131 من م إ ج -الفصول 199 و 119 و 258 من م إ ج -الفصل 54 من المجلة الجنائية -الفصل 132 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.