Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81325 بتاريخ 21/01/2020 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
Principe juridique
- يجب أن تتضمن لائحة الحكم إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة باعتبار الإمضاء تجسيدا لتبني الهيئة الحكمية للاجتهاد الذي انتهت إليه، ولا يقوم مقامه إمضاء رئيس الجلسة وحده.
- لا يرفع صدور الحكم عقب مفاوضة حينية تطبيق الموجبات الشكلية المتعلقة بلائحة الحكم، إذ تظل تلك الموجبات لازمة سواء وقع التصريح بالحكم في نفس الجلسة أو بجلسة لاحقة.
- يمثل خلو لائحة الحكم من إمضاء الحكام إخلالا بالإجراءات الأساسية ينال من صحة الحكم ويثيره قاضي التعقيب من تلقاء نفسه باعتباره مطعنا متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 118 من مجلة الديوانة-الفصل 1 و 22 و 34 و 35 و 36 من القانون عدد 18 لسنة 1976-الفصل 13 من الأمر عدد 608-77-الفصول 39 و 380 و 390 و 405 و 344 و 407 و 386 من مجلة الديوانة-الفصل 345 من مجلة الديوانة-ال فصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 36 من القانون 18 لسنة 1976-الفصل 56 من القانون الجنائي-الفصل 57 من القانون الجنائي-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 165 من م إج-الفصل 164 من ذات المجلة-الفصل 149 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 166 و 168 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.