Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89234 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا

J P 89234/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات متى بُني قضاؤها على أسانيد واقعية وقانونية سليمة وكان تعليلها مستساغا.
  2. تحقق أركان جريمة مواقعة أنثى برضاها سنها دون 15 سنة كاملة يثبت بالاعتماد على مجموع القرائن والوسائل المعروضة بما في ذلك التصريحات والشهائد الطبية والاختبارات الفنية دون اشتراط تعيين تاريخ الواقعة تعيينا حرفيا متى استخلصت المحكمة زمنها استخلاصا سائغا.
  3. إيقاف التتبع بموجب الزواج استثناء قانوني ذو شروط مضبوطة لا يُنتفع به إلا من توفرت في شأنه شروطه وقتيا وشخصيا، ولا ينسحب على غيره اعتبارا لمبدأ شخصية العقوبة وعدم جواز التوسع في الاستثناء.

Textes appliqués

  • الفصل 227 م ج-القانون عدد 58 لسنة 2017-الفصلين 264 و 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.