Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95495 بتاريخ 21/01/2020 : رفض التعقيب متى انحصرت المطاعن في الجدل الموضوعي بشأن التكييف الذي استند إلى عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- تلتزم محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد ولايتها إلى مراجعة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الواقع متى كان قضاؤها معللا ومسببا.
- تكون دائرة الاتهام مقيّدة بالأفعال المحالة عليها لكنها حرّة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال بالاعتماد على ما له أصل ثابت بملف الابحاث ودون إغفال عنصر فعلي ثابت من شأنه التأثير على وجه الفصل.
- يقوم التكييف في القانون الجزائي على إضفاء الوصف القانوني الصحيح على الفعل المكون للجريمة بما يحدد طبيعته القانونية على نحو واضح ودقيق دون تضارب أو لبس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.