Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89919 بتاريخ 21/01/2020 : عدم قيام جريمة ترويج مادة مخدرة بمجرد التواجد بسيارة حجزت بها المادة
Principe juridique
- مجرد تواجد شخص على متن سيارة حجزت بداخلها مادة مخدرة لا يكفي بذاته لإثبات ركن الاتجار أو الترويج ما لم تقم أدلة مستقلة على صلته المادية بالمادة أو قصده الاتجاري.
- لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جرائم المخدرات إلا بقيام الدليل على المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو السعي للاتجار، ويترتب عن غياب هذا الدليل قانونا تقرير عدم قيام الجريمة.
- تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وقائما على مستندات صحيحة وتطبيقا سليما للقانون دون خطأ أو سوء تأويل.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 55 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.