Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89919 بتاريخ 21/01/2020 : عدم قيام جريمة ترويج مادة مخدرة بمجرد التواجد بسيارة حجزت بها المادة

J P 89919/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. مجرد تواجد شخص على متن سيارة حجزت بداخلها مادة مخدرة لا يكفي بذاته لإثبات ركن الاتجار أو الترويج ما لم تقم أدلة مستقلة على صلته المادية بالمادة أو قصده الاتجاري.
  2. لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جرائم المخدرات إلا بقيام الدليل على المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو السعي للاتجار، ويترتب عن غياب هذا الدليل قانونا تقرير عدم قيام الجريمة.
  3. تقدير محكمة الأصل لعناصر الإثبات وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وقائما على مستندات صحيحة وتطبيقا سليما للقانون دون خطأ أو سوء تأويل.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 55 م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.