Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88303 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء عدم المؤاخذة الجزائية عند تجاوز الأفعال للتاريخ الأقصى المحدد بالقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014
Principe juridique
- لا مجال للتوسع أو التضييق في تأويل النص الجزائي، وما جاء عاما يؤخذ على عمومه متى خلا النص من قيد صريح يحدّ من مجال تطبيقه.
- يشترط للتمتع بعدم المؤاخذة الجزائية بمقتضى القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 أن تكون الأفعال قد ارتكبت داخل الفترة الزمنية التي حددها المشرع كأجل أقصى، ويستبعد هذا الإعفاء إذا ثبت امتداد الفعل المجرّم إلى ما بعد ذلك الأجل.
- يتعين على المحكمة عند تطبيق الإعفاء المرتبط بزمن ارتكاب الفعل التمييز بين الجرائم الحينيّة والجرائم المستمرة، لأن استمرار السلوك الإجرامي بعد التاريخ المحدد قانونا يمنع ترتيب عدم المؤاخذة الجزائية.
Textes appliqués
- القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014-الفصول 131 و 132 و 255 و 257 و 304 و 136 و 222 من المجلة الجزائية-الفصول 8 و 20 و 15 و 21 من القانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 1969/06/12-الفصل 55 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.