Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92067 بتاريخ 21/01/2020 : رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم تبليغ مذكرة الطعن للخصم أو لمقره الأصلي أو لمقره المختار قانونا
Principe juridique
- لا يعدّ التبليغ صحيحا إلا إذا تمّ تسليم النظير إلى الشخص نفسه أو إلى مقره الأصلي أو إلى مقره المختار بحسب الأحوال القانونية.
- يُقصد بالمقر الأصلي المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، ويعتبر مكان مباشرة المهنة أو التجارة مقرا أصليا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور.
- لا تُعتبر كتب المحامي مقرّا للمنوّب إلا في الدرجة التي ناب فيها، وينتهي هذا الاعتبار بصدور الحكم في تلك الدرجة، وبالتالي فإن تبليغ مذكرة أسباب الطعن إلى محام كان نائبا أمام محكمة الموضوع دون ما يفيد نيابته في طور التعقيب يعد تبليغا لغير ذي صفة ويترتب عنه عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.