Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89224 بتاريخ 21/01/2020 : بطلان الحكم عند الخطأ في التنصيص على أسماء الحكام المصدّرين له

J P 89224/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. يعدّ التنصيص على المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكام من البيانات الجوهرية الإلزامية التي تتوقف عليها صحة الحكم باعتبارها من القواعد الإجرائية الأساسية.
  2. كل مخالفة تمسّ القواعد المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية يترتب عنها بطلان الحكم ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
  3. يشكل الخطأ في ذكر اسم أحد الحكام الذين أصدروا الحكم إخلالا بقاعدة آمرة يوجب نقض الحكم دون اعتبار لوجاهة بقية المطاعن المثارة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.