Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89544 بتاريخ 21/01/2020 : إعمال ظروف التخفيف يستوجب تحيين بطاقة السوابق

J P 89544/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. يخول الفصل 131 من م ا ج للمحكمة ضم الإجراءات متى اقتضت اللزوم توحيدها في صورة ارتباط الجرائم في الأحوال المبينة بالفصل 130 من م ا ج أو في غيرها من الأحوال المشابهة لها.
  2. لا يتوقف سلامة الضم على ضم القضية اللاحقة للقضية السابقة في النشر ما دام المشرع لم يشترط معيار الأسبقية في التسجيل ولم يرتب جزاء على مخالفته.
  3. يقتضي تسبيب إعمال ظروف التخفيف، تطبيقا للفصل 53 من م ج، أن تعتمد المحكمة معطيات محينة بشأن السوابق، وإلا اعتبر الحكم مسيئا لتطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 228 من م ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 131 من م ا ج-الفصل 130 من م ا ج-الفصل 182 من م ا ج-الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.