Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89544 بتاريخ 21/01/2020 : إعمال ظروف التخفيف يستوجب تحيين بطاقة السوابق
Principe juridique
- يخول الفصل 131 من م ا ج للمحكمة ضم الإجراءات متى اقتضت اللزوم توحيدها في صورة ارتباط الجرائم في الأحوال المبينة بالفصل 130 من م ا ج أو في غيرها من الأحوال المشابهة لها.
- لا يتوقف سلامة الضم على ضم القضية اللاحقة للقضية السابقة في النشر ما دام المشرع لم يشترط معيار الأسبقية في التسجيل ولم يرتب جزاء على مخالفته.
- يقتضي تسبيب إعمال ظروف التخفيف، تطبيقا للفصل 53 من م ج، أن تعتمد المحكمة معطيات محينة بشأن السوابق، وإلا اعتبر الحكم مسيئا لتطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 228 من م ج-الفصل 55 من م ج-الفصل 131 من م ا ج-الفصل 130 من م ا ج-الفصل 182 من م ا ج-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.