Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88306 بتاريخ 21/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستندات الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني

J P 88306/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن في التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ تلك المذكرة بواسطة عدل منفّذ إلى المعقب ضدهم سقوط الطعن، باعتبار أن المشرع ربط الجزاء بالإخلال بهذا الإجراء على وجه الإلزام.
  2. يعد تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضدهم وفق الصيغة التي يحددها الفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية شرطا شكليا لازما لقبول مطلب التعقيب، ويؤدي عدم احترامه إلى عدم قبول الطعن شكلا دون نظر في الأصل.
  3. لا يجوز تجاوز الجزاء المقرر قانونا لسقوط الطعن عند ثبوت الإخلال بإجراء التبليغ المنصوص عليه بالفصل 263 مكرّر من مجلة الاجراءات الجزائية، لأن هذا الإجراء يحقق ضمانة مواجهة الخصوم بأسباب الطعن داخل الأجل المحدد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.