Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81670 بتاريخ 21/01/2020 : بطلان نسخة الحكم عند عدم إمضائها من جميع القضاة دون التنصيص على المانع

J P 81670/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. تكون نسخة الحكم باطلة ولا عمل عليها إذا لم تمض من قبل بقية من أصدره ولم يقع التنصيص على المانع طبق ما يقتضيه القانون.
  2. يعدّ الإخلال بإجراءات إمضاء نسخة الحكم من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام ويجوز لمحكمة التعقيب إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها ذلك.
  3. يترتب على ثبوت بطلان نسخة الحكم نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع ملف القضية لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.