Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89142 بتاريخ 21/01/2020 : لا تقضى الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين

J P 89142/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا بُنيت على الجزم واليقين المستخلصين من عناصر إثبات ثابتة، ولا يكفي الشك أو التخمين لتأسيس المسؤولية الجزائية.
  2. عند غياب قرائن خارجية تُثبت الواقعة موضوع التتبّع وبقاء الشك قائما، يتعيّن تفسير الشك لفائدة المتهم بما يفضي إلى عدم سماع الدعوى أو البراءة بحسب الأحوال.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنتهي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لعناصر الإثبات وتكوين قناعتها، لأن ذلك يُعدّ جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب وفقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.