Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89001 بتاريخ 21/01/2020 : امتداد نظر محكمة الاستئناف إلى من لم يستأنف الحكم الابتدائي يعد خرقا لمبدأ الأثر النسبي للاستئناف

J P 89001/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تكليف الطاعن بالتعقيب لمحام للقيام بالإجراءات الوجوبية سقوط طعنه شكلا مع تخطيته بالمال المؤمن وفقا للقواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب.
  2. إذا قصر ممثل النيابة العمومية استئنافه على المحجوز وقصر القائم بالحق الشخصي استئنافه على الجانب المدني فإن محكمة الاستئناف لا تملك قانونا توسيع نظرها في الدعوى الجزائية إلا في حدود ما شمله الطعن.
  3. إن شمول الحكم الاستئنافي لمتهمين لم يباشروا الاستئناف يخل بالأثر النسبي للطعن ويجعل القرار مسيئا للقانون بما يوجب نقضه تطبيقا للأحكام الإجرائية المنظمة لرقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-أحكام الفصل 263 من ذات المجلة-الفصل 132 من م ج-أحكام الفصل 270 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.