Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89727 بتاريخ 21/01/2020 : لا يجوز إعمال ظروف التخفيف دون التثبت من نقاوة السوابق العدلية

J P 89727/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. إعمال ظروف التخفيف يقتضي من محكمة الموضوع التثبت مسبقا من توفر شروطها القانونية وفي مقدمتها الوقوف على حالة العود من عدمها عبر الاطلاع على ما يثبت نقاوة السوابق العدلية.
  2. خلو ملف الدعوى من بطاقة سوابق المتهم لا يبيح للمحكمة افتراض عدم العود عند تقدير ظروف التخفيف، لأن ذلك يؤدي إلى إساءة تطبيق النص القانوني المنظم للتخفيف.
  3. كل حكم يقرر التخفيف دون تحقق المحكمة من معطيات السوابق العدلية يكون مشوبا بخرق القانون بما يوجب نقضه في حدود ما تعلق بتطبيق ظروف التخفيف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.