Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89727 بتاريخ 21/01/2020 : لا يجوز إعمال ظروف التخفيف دون التثبت من نقاوة السوابق العدلية
Principe juridique
- إعمال ظروف التخفيف يقتضي من محكمة الموضوع التثبت مسبقا من توفر شروطها القانونية وفي مقدمتها الوقوف على حالة العود من عدمها عبر الاطلاع على ما يثبت نقاوة السوابق العدلية.
- خلو ملف الدعوى من بطاقة سوابق المتهم لا يبيح للمحكمة افتراض عدم العود عند تقدير ظروف التخفيف، لأن ذلك يؤدي إلى إساءة تطبيق النص القانوني المنظم للتخفيف.
- كل حكم يقرر التخفيف دون تحقق المحكمة من معطيات السوابق العدلية يكون مشوبا بخرق القانون بما يوجب نقضه في حدود ما تعلق بتطبيق ظروف التخفيف.
Textes appliqués
- الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.