Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26595 بتاريخ 21/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 26595/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تقبل أمامها المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان تعليل محكمة الأصل سليما.
  2. تقدير قوة الاستدلال بوسائل الإثبات هو من إطلاق اجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة عليه متى بني الحكم على مستندات لها مأخذ صحيح من أوراق الملف وتعليل قانوني واضح ومتماسك.
  3. يجوز للقاضي الجزائي الاستناد إلى أقوال متهم واتخاذها حجة على متهم آخر متى اطمأن إليها وجدانه وكانت مطروحة على النقاش وأدت منطقيا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  4. لا تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة على الدفوعات والطلبات التي تراها هامشية وغير جوهرية أو غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل متى عللت قضاءها تعليلا مستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.