Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 82930 بتاريخ 21/01/2020 : تجاوز العقوبة المالية المقررة لربع قيمة المشترك للاختصاص الحكمي يخرج الجريمة عن أنظار محكمة الناحية

J P 82930/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. إذا كانت الجريمة المسندة معاقبا عليها بخطية تضبط بنسبة من قيمة المال محل الجريمة، فإن تقدير هذه القيمة ينعكس مباشرة على الاختصاص الحكمي متى ترتب عنه أن الخطية القانونية تتجاوز السقف الذي ينعقد به نظر محكمة الناحية.
  2. متى ثبت أن الحد الأدنى للخطية المقررة قانونا يتجاوز حدود اختصاص محكمة الناحية، تعين على محكمة الحكم إثارة مسألة الاختصاص الحكمي من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام العام وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
  3. لا يستقيم قانونا نظر محكمة غير مختصة حكميا في جريمة يعاقب عليها الفصل الزجري بخطية مرتبطة بربع قيمة المشترك إذا كانت هذه الخطية تفوق الألف دينار، ويترتب عن ذلك فساد تطبيق القانون بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.