Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89014 بتاريخ 21/01/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام عند خلو حيثياته من تعليل حفظ التهمة بما يعيق رقابة محكمة التعقيب

J P 89014/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل قرارات دوائر الاتهام شرطا جوهريا لصحّتها، ويتعيّن أن يستوعب العناصر القانونية اللازمة لتبرير ما انتهت إليه المحكمة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يستوجب نقض القرار إذا خلت حيثياته من بيان الأسانيد المعتمدة لحفظ التهمة، لأن هذا الإغفال يشكّل مخالفة لمقتضيات الفصل 168 م إ ج ويحول دون رقابة محكمة التعقيب على موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة والبراءة.
  3. لا يقبل التجنيح القضائي إلا إذا قامت المحكمة بتسبيب اختيارها بأسباب واقعية وقانونية مستساغة تبرز الأساس الذي اعتمدته في إحلال وصف أخف محل وصف أشد.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 260 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا .ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.