Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89014 بتاريخ 21/01/2020 : نقض قرار دائرة الاتهام عند خلو حيثياته من تعليل حفظ التهمة بما يعيق رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- يعدّ تعليل قرارات دوائر الاتهام شرطا جوهريا لصحّتها، ويتعيّن أن يستوعب العناصر القانونية اللازمة لتبرير ما انتهت إليه المحكمة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- يستوجب نقض القرار إذا خلت حيثياته من بيان الأسانيد المعتمدة لحفظ التهمة، لأن هذا الإغفال يشكّل مخالفة لمقتضيات الفصل 168 م إ ج ويحول دون رقابة محكمة التعقيب على موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة والبراءة.
- لا يقبل التجنيح القضائي إلا إذا قامت المحكمة بتسبيب اختيارها بأسباب واقعية وقانونية مستساغة تبرز الأساس الذي اعتمدته في إحلال وصف أخف محل وصف أشد.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 260 م ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا .ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.