Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78905 بتاريخ 21/01/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة موضوعية في تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 78905/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. يمتنع على محكمة التعقيب التعرض لتقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بينها لاختصاص محكمة الموضوع بذلك في إطار سلطتها التقديرية، ولا رقابة لها إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
  2. يجوز للقاضي الجزائي قانونا اعتماد أقوال متهم كحجة على متهم آخر متى اطمأن إليها وجدانه وعلل الأخذ بها تعليلا مستساغا، ويظل تقدير جديتها وقوتها الثبوتية من مسائل الموضوع غير الخاضعة لرقابة التعقيب عند استنادها إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  3. لا تلتزم محكمة الموضوع بالاستجابة لطلبات أو دفوعات تراها هامشية أو غير جوهرية أو غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل في القضية متى أسست قضاءها على أدلة مقنعة وعليل واضح ومتماسك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.