Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95866 بتاريخ 21/01/2020 : قصور التعليل يتحقق عند تأييد دائرة الاتهام ختم البحث دون مناقشة طلبات النيابة العمومية المتعلقة بالوصف القانوني

J P 95866/202021 janvier 2020

Principe juridique

  1. تكون دائرة الاتهام، عند نظرها في الاستئناف المتعلق بقرار ختم البحث، مقيدة بالأفعال موضوع الإحالة لكنها حرة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي المنطبق على تلك الأفعال اعتمادا على ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
  2. يعد القرار قاصر التسبيب عندما يؤيد قرار ختم البحث دون مناقشة طلبات النيابة العمومية المتعلقة بوجود ظرف مشدد مؤثر في الوصف القانوني للجريمة ودون إبداء الرأي القانوني بشأنه.
  3. يستوجب اعتماد الوصف القانوني الصحيح عدم التغافل عن عنصر فعلي ثابت بالملف متى كان من شأنه التأثير على وجه الفصل في القضية، وإلا كان التعليل غير مبني على السند الواقعي والقانوني السليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.