Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88575 بتاريخ 21/01/2020 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف واقعة جوهرية مؤثرة في استخلاص القصد الجنائي
Principe juridique
- يكون قضاء محكمة الموضوع مخالفا للقانون إذا أدانت من أجل الجرائم الواردة بالقسم السادس عشر من المجلة الجزائية المتعلق بالزور دون الحكم بالعقوبات التكميلية المقررة بالفصل 5 رغم وجوبيتها بمقتضى الفصل 178 م ج.
- يتحقق تحريف الوقائع الموجب للنقض عندما تنسب محكمة الموضوع للمتهم واقعة جوهرية غير ثابتة بمستندات الملف وكانت من شأنها التأثير في استخلاص القصد الجنائي وترتيب المسؤولية الجزائية.
- لا يكفي لإسناد المشاركة في الجرائم المتفرعة عن التدليس والزور اعتماد تعليل يقوم على واقعة غير محققة، إذ يتعين أن يستند الاستنتاج المتعلق بسوء النية إلى عناصر ثابتة وصحيحة حتى يكون الحكم معللا تعليلا سليما.
Textes appliqués
- طبق احكام الفصول 32 و 172 175 و 176 و 177 م ج-الفصل 18 م اش-الفصل 55 م ج-الفصل 178 م ج-الفصل 5 م ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.