Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82472 بتاريخ 22/01/2020 : انعدام التعليل يتحقق عند إغفال عناصر الإثبات الجوهرية المؤثرة في قيام أركان الجريمة

J P 82472/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. القاضي الجزائي ملزم بالتحري الجدي عن الحقيقة باعتماد الأعمال الاستقرائية اللازمة لاستخلاص الوقائع واستخراج النتائج القانونية منها.
  2. يتحقق انعدام التعليل الموجب للنقض عندما تخلص محكمة الموضوع إلى عدم توفر أركان الجريمة دون مناقشة العناصر الجوهرية التي من شأنها أن تؤثر في قيامها أو نفيها.
  3. تجاهل محكمة الموضوع لوسائل إثبات جوهرية معروضة عليها دون بيان سبب استبعادها يعد خرقا للقانون لعدم احترام مقتضيات التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.