Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89223 بتاريخ 22/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 89223/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يتعيّن إحالة الطعن إلى الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب إلا إذا كان الطعن للمرة الثانية مؤسّسا على نفس السبب القانوني المثار في الطعن الأول ويتعلق بمسألة قانونية دون أن ينصبّ على مسائل واقعية أو على ضعف التعليل أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.
  2. الدفوع التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها تُعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل القرار المطعون فيه سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. إذا استوفى القرار المطعون فيه شروطه وصيغه القانونية ولم يتخلله خلل إجرائي متعلق بالنظام العام فلا موجب لنقضه من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.