Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88200-88193 بتاريخ 22/01/2020 : انتفاء ركن الفرار في حوادث المرور عند عدم ثبوت علم السائق بوقوع الحادث

J P 88200/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا ومحيطا بعناصر النزاع مع الرد على الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل.
  2. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها يدخل في سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كانت النتيجة مستندة إلى ما يؤيدها من أوراق الملف ومعللة تعليلا قانونيا سليما.
  3. الركن المشدد المتمثل في الفرار اثر الحادث بنية التفصي من المسؤولية يقتضي ثبوت علم مرتكب الحادث بوقوعه ووعيه به، ولا يقوم هذا الركن عند انعدام هذا العلم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.