Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82946 بتاريخ 22/01/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وكفايتها

J P 82946/202022 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل أوجه الطعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى انصبّ الطعن على تقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
  2. يعدّ الحكم معللا تعليلا مستساغا متى تناول عناصر الدعوى الواقعية والقانونية وناقش الأدلة المعروضة وبيّن وجه ترجيحه لقرائن الإدانة دون خرق للقانون، ولا يعيبه أن يستند إلى قرائن مستخلصة من أوراق الملف متى كانت كافية لحمل قضائه.
  3. متى ثبت أن محكمة الأصل أحاطت بأطوار الدعوى وناقشت ما أثير من دفوع وخلصت إلى توافر أركان الجريمة اعتمادا على عناصر إثبات ثابتة بالملف، فإن ما انتهت إليه يكون له أصل ثابت واقعا وقانونا ويترتب عنه ردّ مطاعن ضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 216 م ا ج-الفصول 277 و 321 من م ج-امر 1891/06/03 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.