Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88702 بتاريخ 22/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحترم الطاعن الإجراءات الجوهرية التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج والمتعلقة بوجوب تقديم مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني.
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج على محامي الطاعن القيام بإجراءات معينة لدى كتابة محكمة التعقيب، ويؤدي عدم إنابة محام إلى اعتبار الطعن غير مستوف لشروطه الشكلية الموجبة للسقوط.
- يقتضي تطبيق جزاء السقوط المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج رفض مطلب التعقيب شكلا متى تحقق الإخلال بالإجراءات التي اعتبرها النص لازمة لقبول الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.