Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93823 بتاريخ 24/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عُرض عليها من مطاعن وفق مقتضيات الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يُعدّ إمضاء الحكام على النسخة الأصلية للحكم إجراءً أساسيا أوجبه الفصل 166 من م ا ج، ويترتب عن تخلفه بطلان الحكم.
- تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام عملا بالفصل 199 من م أ ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.