Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93823 بتاريخ 24/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الأصلية من إمضاء الحكام

J P 93823/202024 janvier 2020

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عُرض عليها من مطاعن وفق مقتضيات الفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  2. يُعدّ إمضاء الحكام على النسخة الأصلية للحكم إجراءً أساسيا أوجبه الفصل 166 من م ا ج، ويترتب عن تخلفه بطلان الحكم.
  3. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها أوجه البطلان المتعلقة بالنظام العام عملا بالفصل 199 من م أ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.