Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89202 بتاريخ 24/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لسلامة التعليل لا تمتد إلى إعادة تقييم الأدلة متى استند قاضي الأصل إلى الجزم واليقين
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي يستقل بها قضاة الأصل شريطة أن يبنوا قضاءهم على تعليل مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستخلصين من أدلة وقرائن جدية ثابتة، فإذا لم تنهض عناصر الإثبات لإزالة الشك والريبة تعين القضاء بعدم ثبوت الإسناد وانتفع المتهم بالشك.
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون وكفاية التعليل، ولا تتجه إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان تعليلها مؤسسا ومقبولا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.