Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80085 بتاريخ 24/01/2020 : عدم اعتماد النسخة المصورة غير المقروءة وغير المطابقة للأصل كحجة لإثبات قطع مرور الزمن

J P 80085/202024 janvier 2020

Principe juridique

  1. ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن دون أن يمتد إلى مناقشة الوقائع متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا وخاليا من الخطأ في تطبيق القانون أو خرقه أو تحريف الوقائع.
  2. لا يعدّ الدفع بقطع مرور الزمن جديا متى كان المستند المحتج به غير مؤيد بما يثبت تاريخه على وجه موثوق بما يمنع التثبت من تاريخ حصول الإجراء المدعى قطعه للتقادم.
  3. لا يمكن اعتماد نسخة مصورة غير مقروءة وغير مطابقة للأصل كحجة قانونا عملا بمقتضيات الفصل 470 من م أ ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.